Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 333

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩٩٩ - الوقف على المماليك

وقال أخبرني الحسن بن صالح، حدثنا أبو بكر بن صدقة أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل يوصي بالكرم والبستان لرجل ثم يموت وفي الكرم حمل؟

قال: إذا كان أوصى له به وفيه حمل فهو للموصي له.

وأخبرني محمد بن أبي موسى أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل يوصي بالبستان أو الكرم لرجل ثم يموت وفي الكرم والبستان الحمل، لمن الحمل؟

قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل فهو له.

"الوقوف" (١٤٩ - ١٥٢)

١٩٩٨ - الرجل يوصي لأم ولده وقفًا عليها

قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أوصى إلى أخيه، أن ثلث ضيعته وقف على أم ولده، ما دامت على ولدها، فجاء أبو الميت فدفع الوصية، ولم يُجر على أم الولد شيئًا. ما ترى لي؟

قال: إن كانت لك نية.

قيل له: قد فعلت ما لا يسعك، ولا تأل أن تجبره.

"الوقوف" (١٤٧)

١٩٩٩ - الوقف على المماليك

قال الخلال: أخبرنا المروذي أنه قال لأبي عبد اللَّه: فأيش تقول إن هو قال: إن ضيعتي وقف على ممالكي؟

قال: على المماليك لا يستقيم أن يوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 333 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.