Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 336

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٠٢ - موت الموقوف عليه وليس له ورثة

قلت: فإن لم يكن له ورثة؟

قال: يرجع إلى ورثة هذا الذي تصدق.

قال أحمد: وأحب إلى أن من أوقف وقفًا يقول: آخره للمساكين.

وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل أوقف وقفًا على رجل فقال: هذا وقف على فلان لا يباع ولا يوهب؟

قال: ويكون هذا؟

قلت: فإن قال على فلان وولده من بعده، لم يقل أكثر من هذا؟

قال: أما أنا فأحب لمن أوقف وقفًا أن يكون في آخره للفقراء والمساكين.

قلت: فإن مات هؤلاء الذين ذكر في الوقف؟

قال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثته. يعني: إذا لم يكن آخره للمساكين.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فأوقفه على قوم فانقرضوا؟

قال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الميت الأول، أوقفه وقفًا عليهم أيضًا.

قيل له: فإن كان آخره للمساكين؟

قال: فذاك أجود.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أوقف على قوم فانقرضوا؟

فقال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الميت الأول، وقفًا عليهم.

قلت: فإن كان آخره للمساكين؟

قال: فذاك أجود.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 336 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.