Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 352

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٠٧ - إثبات الحجة على من زعم أنه أذا غزا رده في مثله، أو رد على الوارث

أخبرني محمد بن علي حَدَّثَنَا مهنا، ح وأخبرني موسى بن سهل، حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل، كلهم سمع أبا عبد اللَّه وسأله، واللفظ قريب بعضه من بعض: عن الفرس الحبيس؟

فقال: الحبيس لا يباع.

قال: فإن قال: حبيس ولم يجعله له، فليس له أن يبيع.

"الوقوف" (٣٣٩ - ٣٤١)

نقل عنه محمد بن الحكم: لا يعطي أهله إلا أن يصير إلى رأس مغزاه.

"الفروع" ٦/ ٢٠٠

٢٠٠٧ - إثبات الحجة على من زعم أنه أذا غزا رده في مثله، أو رد على الوارث

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة إن اشتروها من ها هنا أتشترى ثم؟

قال: لا، تشترى من ههنا.

"مسائل الكوسج" (٢٣٢٣)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أنهم قالوا لأبي عبد اللَّه: يا أبا عبد اللَّه، إن قومًا يقولون إذا رده أو فرغ من سفره جعله في مثله؟

قال: فأيش معنى قول النبي ﷺ: "لَا تَرْجِعْ"، وقول ابن عمر: إذا بلغت وادي القرى فهو كسائر مالك؟ !

قال أبو عبد اللَّه: قد ناظرني في هذا رجل، فاحتججت عليه، فقلت:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 352 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.