Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 355

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠١١ - إن دفع إليه الفرس ثم رده منه هل يقبله منه أم لا؟

قيل له: يحل لهم؟

قال: نعم، هي لهم، إن شاءوا صرفوها في السبيل، وإن شاءوا أنفقوها.

"الوقوف" (٣٥٠)

٢٠١٠ - الرجل يحبس الفرس لمن يعطى؟

أخبرني محمد بن علي، حَدَّثَنَا صالح، أنه قال لأبيه: رجل أوصى بفرس في سبيل اللَّه، فأراد الوصي ينفذه، فجاء رجل معه فرس، فطلب الفرس الذي أوصى به الرجل، فترى للوصي أن يدفعه إليه، أو يدفع إلى رجل ليس له فرس؟

قال: يدفعه إلى رجل ليس له فرس أحب إلى، ويحمل عليه ثقة.

"الوقوف" (٣٥١)

٢٠١١ - إن دفع إليه الفرس ثم رده منه هل يقبله منه أم لا؟

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا: حَدَّثنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى إلى رجل بفرس في السبيل، فدفعه الوصي إلى رجل رضيه، فلما كان بعد بقليل قال الرجل الذي أخذ الفرس: لا أقدر أخرج، فرده على الوصي، يأخذه الوصي؟

قال: نعم، إذا كان لا يقوى يخرج، لعله ليس عنده قوة، أو لا يمكنه يخرج، يرده إلى الوصي، لم يخرج الفرس بعد فيصير له إذا رده إليه، فيأخذه يعطيه غيره.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 355 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.