Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 364

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. فصل الوقف على المساجد ونحوها
  4. ٢٠١٨ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه

نقل أبو طالب عن أحمد فيمن بنى مسجدًا من داره أذن فيه وصلى مع الناس ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه، فإذا مات رد إلى الميراث.

فقال أحمد: إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء، ونيته ليس بشيء.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٧١

٢٠١٨ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه

قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟

قال: هذا لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (٣٢٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٣٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلة؟

قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه، أي: كذلك أيضًا.

"مسائل أبي داود" (٦١٠)

قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا انتفع بأسفله وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما

"شرح العمدة" ص ٤٧٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 364 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.