Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 369

  1. كتاب الوقوف
  2. باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
  3. فصل الوقف على المساجد ونحوها
  4. ٢٠١٩ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه أو تجديده

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض فمنعهم عن ذلك مشايخ يقولون: لا نقدر نصعد؟

قال أحمد: ما تصنع بأسفله؟

قال: أجعله سقاية.

قال: لا أعلم به بأسًا. قال أحمد: ينظر إلى قول أكثرهم -يعني: أهل المسجد.

"مسائل أبي داود" (٣٢٨)

قال أبو طالب: سئل أبو عبد اللَّه: هل يحول المسجد؟

قال: إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه

"مجموع الفتاوى" ٣١/ ٢٣٦

نقل عنه حرب في مسجد خرب فنقلت آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر أن العتيق يرم ولا يعطل ولا يبنى في مكانه بيت ولا خان للسبيل، ولكن يرم ويتعاهد.

نقل حرب عن إسحاق بن راهويه أنه أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المسجد الخراب خانا للسبيل أو غيره مما يكون خيرا للمسلمين فيفعل ما هو خير لهم.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٨٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 369 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.