Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 375

  1. كتاب الوقوف
  2. باب التصرفات التي تجري على الموقوف
  3. ٢٠٢٠ - التصرف في الوقف، وحكم الرجوع فيه

فاحتاج إليها، أيبيع على قصة المدبر؟

فابتدأني أبو عبد اللَّه بكراهة ذلك فقال لي: الوقوف إنما كانت من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ألا يبيعوا، ولا يهبوا بتة بتلة، فعلى هذا أوقفت ولم يبيعوا، وذكر قصة عمر حين قال له النبي ﷺ: "تصدق بالثمرة واحبس الأصل".

وذكر حديث عمر حين أوقف فأوصى إلى حفصة.

فلم أره يسهل في الوقوف.

وقال: أخبرني محمد بن علي الوراق: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم: أن أبا عبد اللَّه قيل له: وإن لزمه دين أيضًا؟

قال: وإن لزمه دين، فلا يبيع، ولا يجوز له، إذا أوقفه فقد خرج من يده.

"الوقوف" (٥٤ - ٥٦)

قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم بأن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل.

وأخبرني محمد بن علي، حَدَّثَنَا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أحاط حائطًا على أرض ليجعلها مقبرة ثم بدا له أيعود فيها؟

قال: أكان قد جلعها للَّه؟

قيل: قد حوط عليها؟

قال: وإن حوط عليها حتى يجعلها للَّه.

قيل: نوى بقلبه؟

قال: فإذا جعلها للَّه، فلا يرجع فيها.

قيل لأبي عبد اللَّه: إنما سمع قومًا يقولون هذا، ويذكرون فيه الفضل، ففعل هذا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 375 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.