Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 381

  1. كتاب الوقوف
  2. باب التصرفات التي تجري على الموقوف
  3. ٢٠٢١ - الوقف يباع إذا خرب، ولم يعد له عائدة منفعة، ويجعل ثمنه في وقف مثله

منه يرد على المساكين؟

قال: إذا كان قد خرب، وليس يرد منه شيئًا، يباع ويصير في وقف مثله.

وقال: أخبرنا أبو بكر -في موضع آخر- أن أبا عبد اللَّه قال: في البرذون إذا عطب بطرسوس لم يعجبه أن يخرج منها، وقال: يصير للطحن، ويؤخذ ثمنه فيجعل في مثله.

وقال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد: عن بيع الحبيس؟

قال: إذا كان فرسًا لا يركب ولا ينتفع به، بيع وجعل ثمنه في حبيس.

"الوقوف" (٢٨٩ - ٣٠١)

قال الخلال، ح أخبرني محمد بن علي، حَدَّثَنَا صالح.

وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم. . .

وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى: أن أبا طالب حدثهم.

وأخبرني الحسن بن الهيثم: أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم.

وأخبرني محمد بن علي حَدَّثَنَا مهنا.

وأخبرني موسى بن سهل، حَدَّثَنَا ابن أحمد الأسدي، حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد -وبعضهم يزيد على بعض- أنهم سمعوا أبا عبد اللَّه قال في الحبس: لا يصلح أن يبيعها إلا من علة.

فقلت: ما العلة؟

قال: تكبر الدابة فلا ينتفع بها، فلا بأس أن تباع ويشتري أصلح منه.

وقال إسماعيل بن سعيد: إلا أن يكون يضعف ويعجف فيباع ويجعل في مثله.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 381 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.