Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 393

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٢٨ - لا يصح العتق إلا من جائز التصرف

كتاب العتق

باب ما جاء في أركان العتق وشروطه

أولًا: المُعْتِق

٢٠٢٨ - لا يصح العتق إلَّا من جائز التصرف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل -يعني: الأوزاعي- عن رجلٍ قال: كل جاريةٍ أتسراها فهي حُرةٌ، متى تكون حُرَّةً؟ قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسرَّاها.

قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإنْ فعلَ هو فأعتقها ليس به بأس، وأمَّا أنا فلا أجترئُ عليه إلَّا أنْ تكونَ في ملكِهِ، فيقول: متى تسريتُ منكن فهي حُرة، فإذا وجبَ عليها الغسل، وجب عليه التسري.

قال إسحاق: كما قال، وليس فيه موضع جبن.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يقول: إنِ اشتريتُ فلانًا فهو حر؟

قال: إنِّي أجبنُ عنه بعض الجبن.

قال إسحاق: كما قال، وأنا أجبن؛ لأني أخافُ قولَ ابن مسعود ﵀ في المنصوبة في الطلاق (١)، والمنصوب بالعتق.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٢)، (٣١٢٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 393 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.