Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 403

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٣١ - ٢ - كناية

٢٠٣١ - ٢ - كناية

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال لجارية له: ناوليني كذا وكذا -لآنية في البيت- ثم أنت حرةٌ اليوم؟

قال: سل عن هذا غيري.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٤)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته في مرضه، وأولادها (١) بحضرتها: ما لكم عليها ولا لي عليها دعوى، ولا طلبة، فأيش ترى؟

قال: إن هو أراد بكلامه هذا العتق عُتقت، وإلا يُسأل ما أراد بكلامه.

قُلْتُ له: فتعتق بكلامه.

قال: نعم، إذا أراد بكلامه العتق، عتقت.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٩)

نقل مهنا عنه في رجل قال لعبده: لا ملك لي عليك، أو قال: لا رق لي عليك، أخاف أن يكون قد عتق، ولا يسأل عن نيته هذا قد تكلم، فإن قال: لا سبيل عليك فهو أهون.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٠٨ - ٦٦٧، "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١١

نقل أبو طالب في رجل كتب في وصيته فلانة خادمتي لا سبيل لكم عليها، وليس لي فيها شيء، فقال: إذا لم يكن له عليها سبيل فهي حرة وليس لهم عليها شيء.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 403 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.