Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 414

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. فصل في التدبير وأحكامه
  4. ٢٠٣٩ - هل للمدبر أن يبيع المدبر؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، فقال: أما الغلام فلا بأس إذا أحتاج إلى ثمنه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٦)

وقال: قلت لأبي: الجارية؟

قال: لا أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ، وعائشة حين سحرتها جاريتها باعتها -وكانت مدبرة- وجعلت ثمنها في مثلها (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٧)

نقل حنبل عنه: أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرا لا يملك شيئًا، لأن النبي ﷺ باع المدبر حين علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره.

وقال الميموني: قلت له: من باعه من غير حاجة إليه على التأويل، فما رأيت أبا عبد اللَّه ينكر ذلك ولا يدفعه.

ونقل أبو طالب عنه: المدبرة في كل حال أمة، أفترى يطأها بلا ملك، وقد باع النبي ﷺ مدبرًا، وباعت عائشة ﵂ خادمتها حين سحرتها.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٥ - ١١٦

قال أبو الحارث، قلت: بيع المدبرة؟

قال: ما أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ وقد باعت عائشة.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٨٤، "الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٥ - ١١٦

قال ابن شقيق: قلت دبَّر ثم احتاج إلى بيعه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 414 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.