Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 487

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٢٠٩٩ - الحث على النكاح والترغيب فيه

التزويج" (١).

قال الفضل: قال أبو عبد اللَّه: المتحابين: الرجل والمرأة.

"أحكام النساء" (١٠٤)

وقال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن موسى الخياط، قال: سألت أحمد، قلت: ما تقول في السياحة يا أبا عبد اللَّه؟

قال: لا، التزويج ولزوم المساجد.

"أحكام النساء" (١٠٩)

قال بشر بن موسى: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل وسألته عن التزوج؟

فقال: أراه. ورأيته يحض عليه.

وقال: إلى رأي من يذهب الذى لا يتزوج؟ وقد كان النبي ﷺ له تسع نسوة، وكانوا يجوعون. ورأيته لا يرخص في تركه.

"الطبقات" ١/ ٣٢٨

قال الفضل بن زياد: قال سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 487 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.