Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 495

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١٠٦ - لا نكاح إلا بولي

باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته

أولًا: الولي

٢١٠٦ - لا نكاح إلا بولي

قال صالح: وسألته عن رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي؟

قال: لا يجوز.

"مسائل صالح" (٤١٠)

قال صالح: سألته عن رجل اغتصب جارية بكرًا لها أب وإخوة، فقال لها: اجعلي أمرك إلى حتى أتزوجك، فخرج ثم دخل إليها، فقال: قد تزوجتك وأشهدت، ولم يدخل عليها شهودًا، ثم وطئها؟

قال: أرى أن يفرق بينهما، ويضرب، وينكل به، ويطاف به.

"مسائل صالح" (٦٠٢)

قال حرب: سمعت إسحاق، قال: أخبرني سفيان، عن عبد الملك، عن ابن المبارك؛ أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وأرى أن يفرق بينهما.

قيل له: فما تقول إن ماتا، يتوارثان؟ أو طلقها، أيقع عليها طلاقه؟

قال: أما في القياس فلا ميراث، ولا طلاق، ولكني أجبن.

"مسائل حرب" ص ١٢١

قال حرب: قيل لأحمد: حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﵇ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 495 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.