Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 501

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١٠٩ - المملوك يتزوج بغير إذن سيده

٢١٠٩ - المملوك يتزوج بغير إذن سيده

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويجُ العبد بغير إذن مولاه؟

قال: هو على قول ابن عمر ﵄ زنا (١).

قلت: فإن أجازه المولى بعد ذلك؟

قال: يستأنف النكاح.

قيل له: يجلد؟

قال: على قول ابن عمر نعم، ولكن حديث أبي موسى (٢).

قلتُ: فليس لها صداق ولا عليها العدة؟

قال: هكذا هو قولُ ابن عمر (٣) كأنه مال إلى حديث أبي موسى (٤).

قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا، ولكن لا يُجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة.

"مسائل الكوسج" (٨٩٥)

قال صالح: وسألته عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه؟

قال: لا يجوز.

قلت: فإن أجاز الموالي؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 501 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.