Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 503

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١٠٩ - المملوك يتزوج بغير إذن سيده

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن عبدٍ مأذونٍ له في التجارة يتزوج بغير إذن سيده؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠٩١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟

قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٣)

قال حرب: سألت أحمد قلت: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟

قال: لا يجوز.

قلت: فإن أجازه المولى؟

قال: بنكاح جديد.

قلت: فإن زوجه المولى، بيد من الطلاق؟

قال: بيد المملوك، وكذلك المهر.

قلت: فإن تزوج بغير إذن المولى فدخل بها، هل لها مهر؟

قال: فيه اختلاف. قال: وقال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.

قال أحمد: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.

وسألت إسحاق: قلت: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟

قال: لا يجوز للعبد البتة أن يتزوج بغير إذن مولاه، لا اختلاف فيه، وسألت إسحاق أيضًا عن عبد تزوج بغير إذن سيده.

قال: ليس هذا نكاحا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 503 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.