Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 506

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١١٠ - أصناف الأولياء وترتيبهم

قيل لأبي وأنا أسمع: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟

قال: بيد المملوك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: نكاح العبد لا يجوز إلا بإذن السيد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٤)

قال حنبل: ذكرت هذا الحديث "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" لأبي عبد اللَّه، فقال: هذا حديث منكر.

وقال في موضع آخر: ولا مهر لها إذا تزوجها العبد بغير إذن سيده.

"المغني" ٩/ ٤٣٦ - ٤٣٧

قال حنبل: قال في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيد بذلك: فإن شاء يطلق عليه، فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد.

"زاد المعاد" ٥/ ١٥٧

٢١١٠ - أصناف الأولياء وترتيبهم

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول عليٍّ ﵁: لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ النساء نص الحقاق (١) فالعصبة أولى (٢).

قال الإمام أحمد ﵁: العصبة أولى أن تزوجها.

قال إسحاق: يقول: إذا بلغت المرأةُ أن توطأ فحينئذ العصبةُ أولى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 506 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.