Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 509

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ٢١١٠ - أصناف الأولياء وترتيبهم

قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تكون بين ظهراني القوم، ليس لها ولي، ولا أحد من الناس، ترى أن يزوجها رجل منهم إذا هي طلبت ذلك؟

قال: إذا لم يعلم لها ولي ولا زوجٌ زوَّجَها السلطان القاضي، السلطان هو الذي يزوج.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣١)

قال حرب: قلت لأحمد: فالأمير أحق أو القاضي؟

قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: القاضي يزوج، ولا يزوج الولي.

"مسائل حرب" ص ٢٣

قال حرب: قلت لأحمد: فالأب أحق أم الابن؟

قال: الأب أحب إلي.

قلت: ثم الابن؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ٢٥

قال حرب: سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم، وأخ من أب، من أحق بتزويجها؟

قال: هما في الولاية سواء، وليس هذا مثل الميراث.

"مسائل حرب" ص ٣٠

قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: الأمير أحق أن يزوج أمِ القاضي؟ قال: القاضي، لأن إليه الفروج والأحكام.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 509 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.