Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 529

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل ما يشترط في الولي
  4. ٢١٢١ - إن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء، فعضلها أللأبعد تزويجها؟

قال ابن هانئ: وسألته عن: أمرأة لها أخ، وأرادت المرأة التزويج، فأبى أن يزوجها، ولها ابن عم؟

قال: يزوجها ابن عمها.

قلت: فإن لم يكن لها ابن عم وعضلها أخوها؟

قال: يزوجها السلطان، تأتيه فيزوجها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١٠)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أبى الولي أن يزوج وعضلها، يزوجها رجل؟

قال: إذا عضلها الولي وكان لها كفؤًا، زوجها السلطان.

قيل له: فإن أمرت رجلًا أن يزوجها؟

قال: اعفني.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٣)

قال حرب: وسألت إسحاق: قلت: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟

قال: إذا كان الأخ مضارًّا بها، فإن العم يزوجها.

وسمعت إسحاق أيضًا وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟

قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.

"مسائل حرب" ص ٣٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 529 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.