Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 535

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل ما يشترط في الولي
  4. ٢١٢٧ - ثانيا: الشاهدان

قال: لا، ولكن يولي أمرها رجلًا، وتولي هي أيضًا، فيزوجه ذلك الرجل.

"الطبقات" ٢/ ١٢٨

٦ - العدالة

٢١٢٥ - ولاية الفاسق

نقل مثنى بن جامع أنَّه سأل أحمد: إذا تزوج بولي فاسق، وشهود غير عدول؟ فلم يَر أنَّه يفسد من النكاح شيء.

"المغني" ٩/ ٣٦٩، "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٣

٢١٢٦ - ولاية المنبوذ

قال حرب: سألت إسحاق عن المنبوذ يزوج أمه؟

قال: هو يزوجها.

قلت: فيرث أمه؟

قال: يرثها.

"مسائل حرب" ص ٤٢

٢١٢٧ - ثانيًا: الشاهدان

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجل يخطب إلى رجل ابنته، فزوجها منه بشهادة امرأة، ثم غاب عنها سنة، فزوج الرجل الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها الآخر، وهي منكرةٌ تصيحُ: إن أبي زوجني من فلانٍ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 535 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.