Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 537

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. فصل ما يشترط في الولي
  4. ٢١٢٧ - ثانيا: الشاهدان

قال صالح: وسألته عن المرأة يدعي الرجل تزويجها، يصدق في ذلك؟

قال أبي: لا يثبت تزويجه إلَّا بشهود.

"مسائل صالح" (٢٧٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: ما أدنى ما يكون في النكاح؟

قال: الخاطب، والذي يزوج، والشاهدان.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟

قال: لا تجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.

وقال أبو عبد اللَّه: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران أنَّه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟

قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.

قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران، وهم الجيران؟

قال: لا يجوز نكاح، إلا بوليٍّ وشاهدين.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثًا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه بشهادة رجل واحد وأولدها؟

قال: لا يعجبني ادعاء الولد.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 537 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.