Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 550

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
  3. ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
  4. ٢١٣٣ - تزويج الأب للصغيرة والبكر

قال إسحاق: أخبرنا ابن علية قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.

"مسائل حرب" ص ٤٠ - ٤٩

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جارية زوجها أبوها وهي صغيرة، فلما كبرت تزوجت زوجًا آخر؟

فقال: يفرق بينهما، وترد إلى الذي زوجها أبوها.

قلت لأبي: فإن كان دخل بها؟

قال: لها المهر مما استحل من فرجها.

قلت لأبي: فإن كان ولدت منه؟

قال: يلزمه الولد، قال: وترد إلى زوجها الأول.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأب يزوج ابنته وهي صغيرة، هل لها أن تختار إذا كبرت؟

فقال: ليس لها الخيار إذا زوجها أبوها، ولو كان لها الخيار كان لعائشة الخيار على رسول اللَّه ﷺ؛ لأن النبي ﷺ تزوج بها وهي ابنة سبع أو ست، وبنى بها وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يزوج ابنته المدركة بغير رضاها، هل يثبت النكاح؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 550 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.