Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 594

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. أولا: المهر المسمى
  4. فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  5. ٢١٧٦ - ٢ - الوطء ولو كان حراما

نقل عنه يعقوب بن بختان: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ، وصدقته، أن لها نصف الصداق وعليها العدة.

"المغني" ١٠/ ١٥٣، "تقرير القواعد" ٣/ ١٣٢

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوي الكبرى" ٤/ ٤٤٨

٢١٧٦ - ٢ - الوطء ولو كان حرامًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج ذات محرمٍ منه دخل بها، لها الصداق؟

قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.

قلت: أَوَ أمهُ؟

قال: أردت أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا قتل.

قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي ﷺ: "من أتى ذات محرم فاقتلوه" (١).

"مسائل الكوسج" (١١٢٥)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعدُ أنها ذات محرم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 594 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.