Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 601

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. [فصل. . .]
  5. ٢١٨١ - إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها؟

قلت: إني سألت غير واحد فقال: يكون لها عليه نصف الصداق.

فقال لي: فإن أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها أن يسلم، يكون لها عليه صداقها؟

قال: في هذا يدخل عليهم.

"تقرير القواعد" ٣/ ١٣٦

٢١٨١ - إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل زوجها بها خيرت؟

قال: هي حرة تُخير، فإن اختارت نفسها فلا صداق لها، ولا لسيدها، وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.

وإذا كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها قال: هي حرة تُخيرُ والصداق للسيد، وإذا كانت تحت حر فلا خيار لها.

قلت: والصداق للسيد أيضًا؟

قال: نعم؛ لأنها أمة، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداقُ للسيد، إنما الصداق لها، إلا أن تعجز فترد في الرق فصار الصداق للسيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجلُ أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها خيرت، فإن اختارت نفسها

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 601 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.