Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 604

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. [فصل. . .]
  5. ٢١٨٣ - اليهودية أو النصرانية تسلم قبل أن يدخل بها زوجها

قال: يفرق بينهم.

قلت: لها مهرها؟

قال: نعم.

فقلت: لها نفقة أو سكنى؟

قال: لا.

وقال: أخبرني محمد بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المجوسيّ تسلم امرأته ولم يسلم هو، هل لها عليه نفقة العدة؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٣ (١١٥٤ - ١١٦٠)

٢١٨٣ - اليهودية أو النصرانية تسلم قبل أن يدخل بها زوجها

قال إسحاق بن منصور: قلت: اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل بها؟

قال: لا صداق لها.

قلتُ: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسنُ في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، أو المجوسية تكون تحت المجوسي فتسلم قبل أن يدخل بها

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 604 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.