Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 629

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢١٩٩ - تكافؤ العرب في النسب

كفء؟ ! إنكارًا لذلك.

قلت لأحمد: فأسامةُ زوجه النبيُّ ﷺ؟

قال: أسامة وقع عليه السبي، وهو عربي.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا لم يكن له شيءٌ وكان لها مال كثيرٌ يكون لها كفؤًا؟

قال: لا أدري؛ قال النبي ﷺ لفاطمة: "معاوية صعلوك لا مال له" (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٧١)

قال ابن هانئ: وسئل عن المولى يتزوج العربية؟

قال: لو كنت أنا، فرّقت بينهما.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨٢)

قال ابن هانئ: وسألته عمن يزوج ابنته من مولى؟

قال: أفرق بينهما، ثم قال: العرب للعرب كفء، وقريش لقريش كفء.

ثم قال: أرأيت لو أن زنجيًا تزوج من ولد فاطمة؟ ! فأنكره، وقال: هذا قول الشعوبية.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٢)

قال حرب: سألت أحمدَ عن: المولي يتزوج العربية؟ قال: لا.

قلتُ: يفرق بينهما؟ قال: نعم.

وقال: وسألتُ إسحاق عن المولي يتزوج العربية؟ قال: لا.

قلت: يفرق بينهما؟ قال: نعم.

وقال: قال إسحاق: وسألني عبد اللَّه بن طاهر أيفرق بينهما؟

فقلتُ: نعم، يفرق بينهما بالمنشار.

"مسائل حرب" ص ٣٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 629 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.