Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 631

  1. كتاب النكاح
  2. باب: أنواع المهر
  3. ثانيا: وقت وجوب نصف الصداق للزوجة
  4. فصل: اختلاف الزوجين في الصداق
  5. ٢٢٠٠ - مناكحة الجن

قال: يا بني، لم يقل: من أهل بيت رسول اللَّه؛ فلذلك لم يذكره.

وقال في رواية أبي طالب وقد ذكر له حديث أسامة لما تزوج فاطمة بنت قيس، قال: أسامة عربي جرى عليه الرق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٣، "الفروع" ٥/ ١٩٠

نقل الأثرم عنه في المولي يتزوج العربية: يفرق بينهما، وإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها ترادوا، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه.

"تقرير القواعد" ٣/ ١٠٣

٢٢٠٠ - مناكحة الجن

قال حرب: قلتُ لإسحاق: رجل ركب البحر، فكسر به، فتزوج جنية؟

قال: مناكحة الجن مكروه.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم: أنه كره نكاح الجن.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنى محرز -شيخ من أهل مرو، ثقة- قال: سمعت زيدًا العمّي يقول: اللهم ارزقني جنية أتزوجها، قيل له: يا أبا الحواري وما تصنع بها: قال: تصحبني في أسفاري حيثما كنت كانت معي.

"مسائل حرب" ص ١٢٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 631 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.