Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 30

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة

قال صالح: وقال: أذهب في الرضاع إلى حديث عائشة؛ قصة أبي قعيس.

"مسائل صالح" (١٢٨٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن لبن الفحل؟

فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلامًا، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٥)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول أهل المدينة؟

قال: أما مالك فلم يكن يقول به (١)، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وطئ أمة، وأرضعت هذِه الأمة، صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟

قال: لا يتزوجها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 30 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.