Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 37

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢٠٩ - عدد الرضعات المحرمات

٢٢٠٨ - هل التحريم يختص بالرضيع، أم يتعدى إلى أقاربه؟

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلامًا، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧٧)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة.

"مسائل حرب" ص ١١٠

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له امرأة فأرضعت غلامًا وجارية، وللغلام أخ، يحل للأخ أن يتزوج الجارية؟

قال: نعم، لا بأس أن يتزوج أخت أخيه؛ لأنه ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين أخيه وبين الجارية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٨)

٢٢٠٩ - عدد الرضعات المحرمات

قال إسحاق بن منصور؛ قلت: ما يحرم من الرضاع؟

قال: لا يحرم الرضعة والرضعتان.

"مسائل الكوسج" (٩٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فكم يحرم؟

قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 37 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.