Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 50

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. أولا: ما يمنع منعا مؤبدا
  4. ٢٢١٦ - ب - أمهات النساء، وذكر هل له أن يتزوج بنات الزوجة إذا لم يكن دخل بها؟

حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليًّا كان لا يرى بأسًا ماتت عنده أو طلقها، ما لم يغشها، وينزلها لمنزلة الربيبة.

"مسائل صالح" (٥١٤)

قال صالح: قلت: حديث بروع (١): يرثها وترثه؟ . قال: نعم.

قلت: ما الحجة يرثها كما ترثه؟

قال: يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم.

وقال: لا يرثهما جميعًا؛ كأنه تزوج مرةً فماتت قبل أن يدخل بها.

قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.

"مسائل صالح" (٩٦٧)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه يومًا، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة (٢).

قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعًا.

قال: وثلاث مبهمات في كتاب اللَّه تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، و ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢]، ﴿وَرَبَائِبُكُمُ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 50 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.