Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 79

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٠ - الرجل يكره أن يتزوج ختنه علي بنته

قلت: من يقول هذا عن عقيل عن الزهري؟

قال: أصحابه.

قال: وسألت أحمد عن قول إبراهيم؟

قال: هشيم يقول: عن إبراهيم في الرجل يسلم وعنده النسوة الكثير.

قال: يطلق الذي تزوج أولًا ثم الأخرى.

قلت: مَنْ عن إبراهيم؟

قال: هشيم، عن سهل، عن إسماعيل، عن مسلم، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم.

قلت: سمعته من هشيم؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن نصراني تحته أكثر من أربع نسوة فأسلم؟

قال: على حديث غيلان بن سلمة يأخذ منهن أربعًا.

وسألت أبا عبد اللَّه قلت: هكذا تقول؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٢ - ٢٥٤ (٤٩٤ - ٤٩٩)

٢٢٣٠ - الرجل يكره أن يتزوج ختنه علي بنته

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يكره أن يتزوج ختنه على بنته، هل في هذا شيء؟

قال: ومن يملك ذلك من نفسه؟ !

"مسائل حرب" ص ٧٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 79 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.