Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 89

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٣ - زواج المسلم بامرأتين أو أكثر من أهل الكتاب

٢٢٣٢ - الزواج من أهل الكتاب في دار الحرب

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن الأسير يتزوجُ وهو في أيدي الروم؟

قال: لا يتزوج.

قيل: فإن خاف على نفسه؟

قال: لا يتزوج.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٠)

قال صالح: قلت: الرجل يدخل دار الحرب في تجارة، أله أن يتزوج من نسائهم؟

قال: هذا مكروه.

"مسائل صالح" (٣١٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يكون أسيرًا بأرض الروم يتزوج بها فيعزل عنها؟

قال: أكره العزل. ربما كان منه الولد، وأنا أكرهه أن يتزوج أو يتسرى من أجل ولده.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦١)

٢٢٣٣ - زواج المسلم بامرأتين أو أكثر من أهل الكتاب

قال حرب: قلتُ لأحمد: المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب؟

قال: لا بأس بذلك، قد رُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب.

"مسائل حرب" ص ١٠٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 89 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.