Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 100

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٧ - حكم نكاح أهل الشرك إذا أسلم أحدهما

قال أبي: أتهيب الجواب فيها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟

قال: يُعرض على زوجها الإسلام، إن أسلم وإلا فرق بينهما (١).

قلت لأبي: فإن أسلم؟

قال: هي امرأته، إلا أن يكون قد فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما، ثم أسلم بعد الفرقة فهو أحق بها، ما كانت في العدة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٠)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أسلم الرجل تكون فرقة؟

قال: لا.

قال: تكون امرأته؟

قال: نعم.

قال: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة. قال اللَّه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وعرض عليها الإسلام فلم تسلم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 100 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.