Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 103

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٧ - حكم نكاح أهل الشرك إذا أسلم أحدهما

إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه ﷺ ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول اللَّه، إنها كانت أسلمت معي. فردّها عليه النبي ﷺ (١).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روى حجاج (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ ردها بنكاح جديد.

قال أبي: أتهيب الجواب فيها. وقال الشعبي في قصة زينب وأبي العاص: أن النبي ﷺ لم يجدد نكاحها تركهما على نكاحهما. وروى عمرو عن حسن بن محمد أن زينب حلته من الوثاق، وقال: أسر يوم بدر.

قال أبي: فهذا يدل على أنها كانت زوجته، ولم يحدث لها نكاحًا.

وسمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هرون قال: أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ ردَّ ابنته على أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد.

وسمعت أبي يقول: قرأت في بعض الكتب عن حجاج -يعني: ابن أرطاه- قال: حدثني محمد بن عبد اللَّه العزرمي (٣) عن عمرو بن شعيب

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 103 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.