Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 110

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٧ - حكم نكاح أهل الشرك إذا أسلم أحدهما

قال: نعم، وعمر ﵀ عنه اختلاف فيه؛ مرة يقول: يفرق بينهما (١). ويروى عنه غيره، أراد به وإلَّا فرّق بينهما.

وعلي ﵀ يقول: لا يفرق بينهما (٢). وهذا فيه عجب من القول، وابن المسيب يروي عنه والشعبي جميعًا يرويان عنه.

قلتُ: إلى أي شيء تذهب؟

قال: إلى قول ابن عباس؛ أفرق بينهما.

قلت: تفريقًا في المضاجع ما لم تنقض العدة، أو يفرق في النكاح بتة؟

قال: تفريق في النكاح بتة إلى قول ابن عباس أذهب، هو أشبه بأحكام الإسلام، وهما الساعة لا يتوارثان، تحبس وهي مسلمة على مشرك؟ ! وقد كنت قلت له حين حكى عن عليّ ﵀ ما حكى: أعلم أن عليًّا إنما أتبع بهذا السنة الماضية.

قال لي: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ لأن لنا أن ننكح فيهم. إنما يكون في المرأة تسلم.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث ابن عباس لا يعلو النصراني المسلمة؟ (٣).

قال: نعم.

قلت: فإن فرق بينهما ثم أسلم وهي في العدة هي امرأته أو يستأنف النكاح؟ قال: ليستأنف.

قلت: ما أدري كيف ذاك، ما أراه يصح، يختلفون فيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 110 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.