Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 119

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٨ - إذا ارتد أحد الزوجين ثم تابا

وسألت أحمد عن المرتدّ هل ينتقض نكاحه؟

قال: في هذا اختلاف.

قلت: أخبرني يقول أهل المدينة؟

قال: قالوا: يحبس ماله.

قلت: من يقول هذا من أهل المدينة؟

قال: الزهري وأبو الزناد.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: إذا أسر الرجل فتنصرّ كيف تصنع امرأته؟

قال: يقولون: إذا ارتدّ الرجل بانت امرأته بتطليقه، وهو إذا تنصّر وشهد عليه اعتدت امرأته وتزوجت.

قلت: فماله؟

قال: يقال: يترك لعله يرجع.

قلت: فمات على النصرانية؟

قال: لا أدري أن يرثه المسلمون.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٠٣ (١٢٥٦ - ١٢٥٩)

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه -وسأله عن الرجل يرتدّ ويلحق بدار الحرب- أي شيء حال امرأته، أتتزوج أم لا؟

قال: هي مشكلة، لا أدري تزوج امرأته أم لا، فمن ذهب إلى الكتاب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] فيقول: قد انقطعت العصمة بينهما، تزوج. ومن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 119 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.