Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 122

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٣٩ - نكاح الإماء وما يحرم منهن

٤ - مانع الرق

٢٢٣٩ - نكاح الإماء وما يحرم منهن

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟

قال: نعم، إذا خاف العنت.

قال إسحاق: كما قال، إذا خاف الزنا فله أن يتزوجها، وإذا خاف الزنا على الحرة والأمة.

"مسائل الكوسج" (٨٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يتزوج الموسرُ الأمة؟

قال: ابن عباسٍ ﵄ يشدد فيه (١).

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٢)

قال صالح: قلت لأبي: الرجل يمرض، فيحتاج إلى من يمرضه، وإلى من يلي عورته، وليس عنده ما يصدق ويتزوج مرة حرة، ولا ما ينفق عليه، فهل يجوز له أن يتزوج أمة قوم أو أم ولد أو مدبرة، ويجوز أن يصدق درهمًا واحدًا، وكم أقل ما يجوز من الصداق؟

قال: ما تراضوا عليه.

قلت: وهل يجوز التزويج على شيء من العروض؟

قال: لا بأس أن يتزوج هذا الرجل المريض إذا كان لا يستطيع طولًا حرة أو أم ولد أو مدبرة، إذا زوجه السيد بحضرة شهود، وصداق

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 122 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.