Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 126

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٤٠ - نكاح إماء أهل الكتاب والمجوس

قال: لا يتزوج بهن، قال اللَّه: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٣)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟

قال: لا، واللَّه ﷿ قال: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن إماء اليهود والنصارى؟

فقال: لا، إنما قال اللَّه ﷿: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].

"أحكام أهل الملل"، للخلال ١/ ٢٧٦ (٥٥٦ - ٥٥٧)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألت عن الأمة المجوسية يشتريها، قلت: هل يحل لي أن أطأها؟

قال: لا يجوز؛ لأنا لا نأكل ذبائحهم ولا ننكح نساءهم.

قلت: هذِه ملك يمين، ولعله اضطر إليها؟

قال: وإن كانت ملك اليمين كيف يضطر إليها؟ ! فلم يجزه.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وزكريا ابن يحيى، أن أبا طالب حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يتسرى الرجل أو يطأ الجارية المجوسيّة؟

قال: لا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٧٧ (٥٦٢ - ٥٦٣)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول في إماء أهل الكتاب: إن الكراهة في ذلك ليست

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 126 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.