Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 129

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٤٢ - من تزوج الأمة على الحرة؟

قال: لا، وإذا اجتمعتا عنده فليقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا كما قال عليٌّ ﵇.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣١)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة، ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة ومن الناس من يقول: لا يتزوج الحرُّ من الإماء إلا واحدة، وأراه ابن عباس ﵄ يقوله (١).

قلت: هو مثل المضطر؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يتزوجُ الأمة على الحرة؟

قال: نعم، هو مباح له، ليس هو مثل الحُرّ في هذا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٣)

قال صالح: قلت: رجل تحته أمة، وهو يجد السبيل إلى الحرة، فلم يتزوج حرة، ومكث مقيمًا معها دهرًا لم يتزوج، أو كانت تحته حرة فتزوج عليها أمة؟

قال: لا يتزوج الأمة على الحرة، ويقسم للحرة يومين وللأمة يومًا، يروى هذا عن علي (٢) وقال ابن عباس: إذا وجد طولًا للحرة حرمت عليه الأمة (٣).

"مسائل صالح" (٣٢٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 129 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.