Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 137

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. ثانيا: ما يحرم تحريم مؤقت
  4. ٢٢٥٠ - الرجل يتزوج المرأة في عدتها

وقال أهل المدينة: ترثه بعد انقضاء العدة وإن تزوجت.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٨)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن طلق امرأته ثلاثًا، أله أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدة المطلقة؟

قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٠)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانت التي طلقها حاملًا، له أن يتزوج أختها؟

قال: لا يتزوج أختها حتى تضع حملها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦١)

٢٢٥٠ - الرجل يتزوج المرأة في عدتها

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها في عدتها؟

قال: لها المهرُ، ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ تزوج امرأةً في عدتها؟ قال: الولدُ للأول.

قيل: وإن كانت سنة؟ قال: وإن كانت سنة.

قيل: وإن كانت سنتين؟ قال: وإن كانت سنتين.

قال أحمد: نعم، ما لم تُقر بانقضاء العدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 137 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.