Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 156

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٥٩ - إذا فوجئ أحد الزوجين بأن الآخر به جنون أو برص أو جذام

باب الخيار في النكاح

فصل: موجبات الخيار

أولًا: خيار العيوب

أ - عيوب يشترك فيها الرجال والنساء

٢٢٥٩ - إذا فوجئ أحد الزوجين بأن الآخر به جنون أو برص أو جذام

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة فوجد بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا؟ فلم يقل شيئًا.

"مسائل الكوسج" (٨٨٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تقول بحديث عمر وعلي ﵄؟ (١).

قال: لا أدري.

قال: سألته بعد ذلك، فقال: ما أدري إلا أن يرجع على الولي.

قلت: ويفارقها؟

قال: نعم.

قال إسحاق: السنة فيه قولُ عمر في العيوب الأربع إلا أن يكون قد دخل بها، فإن كان دخل بها فهي امرأته.

"مسائل الكوسج" (٨٨١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 156 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.