Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 159

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٦١ - العنة

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول علي حين جاءته المرأة، فقال: اتقي اللَّه ﷿، واجلسي في بيتك (١). ما أدري بذلك؟

قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما إذا أصابها مرة، فلا يكون عنينًا.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العنين؟

قال: يؤجل سنةً من يوم يرفعُ إلى الإِمام.

قال: فقيل لأحمد: فإن ادعى أنه يأتيها؟

قال: إن كانت بكرًا نظر إليها النساءُ، وإن كانت ثيبًا قال عطاء: يجيء بمائه في خرقةٍ، وأما سمرةُ بن جندب فزوجه.

قيل لأحمد وأنا أسمع: لعله يجيء بماء غيره؟

قال: إنما يدخلُ معها في بيت كيف يجيء بماء غيره؟ .

قلتُ: قولُ من قال: يجيء بماء البيض؟

فقال: ماء البيض يجتمعُ والمني يذهب يعني: إذا أُلقى على النار.

"مسائل أبي داود" (١١٨٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة يتزوج بها الرجل، فتقول: لم يدخل بي. ويقول هو: قد دخلت بها؟

قال: أما عطاء فيقول: يؤخذ ماؤه على قطنة فإن لم يكن يؤجل كما يفعل بالعنين.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 159 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.