Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 176

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٧٠ - من تزوج أمة فاشتراها بعد

قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقًا.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١١٨٢)

٢٢٧٠ - من تزوج أمة فاشتراها بعد

قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن تزوج أمة فاشتراها بعد؟

قال: يطأها بالملك.

قلت: فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟

قال: هي فسخ ويطأها بملك اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا ملكته امرأته، والرجلُ يملك امرأته، يكون فرقة بغير طلاق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 176 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.