قال إسحاق: كلما كان التزويج فإن إباقه لا يكون طلاقًا.
"مسائل الكوسج" (١٢٩٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة، أهي فرقة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١١٨٢)
٢٢٧٠ - من تزوج أمة فاشتراها بعد
قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن تزوج أمة فاشتراها بعد؟
قال: يطأها بالملك.
قلت: فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٣٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
قال: هي فسخ ويطأها بملك اليمين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٦٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا ملكته امرأته، والرجلُ يملك امرأته، يكون فرقة بغير طلاق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٧٨)