Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 178

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٧٢ - ثالثا: خيار الإعسار بالصداق والنفقة

٢٢٧٢ - ثالثًا: خيار الإعسار بالصداق والنفقة

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟

قال: إذا عجز، ولا يقدر أن ينفق.

قلت: هل يؤجل؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٠١)

قال صالح: وسألته عن حديث أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته: يفرق بينهما (١).

قلت: سنة؟

قال: سنة.

"مسائل صالح" (٢٢١)

قال صالح: وقال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته يفرق بينهما.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: خزروا من قبلكم بالنفقة، وإلا فليطلقوا (٢).

"مسائل صالح" (١١٦٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.