Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 181

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٧٥ - فداء المغرور بالأمة لأولاده منها لسيدها

قال: يفدي ولده يُغره غرة، وللأمة ما كان سمى لها من المهر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: قال عمر ﵁ في العربي يتزوج الأمة: فولده لا يسترقون يفديهم (١).

قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا، قد اختلفوا فيه، فذكر حديث بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ ﷺ (٢)، وذكر حديث عائشة ﵂: كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل (٣).

قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأن عمر ﵀ قال: ليس على عربي ملك ورأى عمر ﵁ فداء الأولاد، وهو الحق المبينُ.

"مسائل الكوسج" (١١٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال عمر ﵁: والمولى يسترق ولده؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 181 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.