Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 190

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٧٩ - إلى كم تتربص امرأة المفقود، ومتى يقسم ماله؟

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا السهمي، عن سعيد، عن قتادة نحوه.

"مسائل صالح" (١١٦٥)

قال صالح: سألته عمن فقد من معركة الحربة أو من قرية، لم يدر قتل أم حي، كم تعتد امرأته؟

قال: الفقيد يكون مثل قوم لقوا العدو، فقتل بعضهم وانفلت بعض، أو قوم ركبوا البحر فكسر بهم، فغرق بعضهم وأفلت بعضهم، ورجل بات في أهله فأصبحوا لم يروه.

وأما رجل خرج لسفر وتجارة فلا يكون هذا فقيدًا. فتقعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا.

"مسائل صالح" (٧٥٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد وقيل له: في نفسك من المفقود شيءٌ، فإنَّ فلانًا وفلانًا لا يفتيان فيه؟

فقال: ما في نفسي منه هذا، خمسةٌ من أصحاب النبي ﷺ أمروها بالتربص (١).

قال أحمد: هذا عندي من ضيق العلم. يعني: ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود.

"مسائل أبي داود" (١١٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 190 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.