Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 192

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح
  3. فصل: موجبات الخيار
  4. ٢٢٧٩ - إلى كم تتربص امرأة المفقود، ومتى يقسم ماله؟

قال حرب: سُئلَ إسحاق عن رجل غاب زمانًا وله مال وترك إخوته وأخواته، وليس يأتي له خبر ولا يدرى أين هو، كيف يصنع بماله؟

فقال له أبو يعقوب حين رخص له قال: يقسم المال على الورثة ويُضمنون ويُشهد عليهم، فإن جاء الغائب رد إليه ماله، وإن لم يجئ فهو لهم؟ لأنه كان حقًّا لهم.

وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل غاب إلى بلدة بعيدة ووضع عندي ما لا، وله امرأة وأبوان وهم محتاجون. فسألوني أن أدفع إليهم من ماله شيئًا ينفقونه هل يجوز لي أن أدفع إليهم؟

قال: تبين موته؟

قلت: لا.

قال: فُقد؟

قلت: لا، ولكنه غاب ولا يدرى أين هو.

قال: لا تعطيهم إلا إن تقرضهم قرضًا.

قلت: ويُشهَد عليهم؟

قال: نعم.

قلت: فإن أمرني السلطان أن أعطيهم؟

قال: نعم شديدا.

"مسائل حرب" ص ٢١٧

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقسّم ماله؟

قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 192 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.