Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 207

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وآدابها
  3. ٢٢٩١ - من دعي إلى طعام يعلم أنه من حرام

قال: تأمره وتنهاه، فإذا كان كسبه كسبًا طيبًا وعصى اللَّه في بعض أمره، يدعو لا يجاب!

"مسائل صالح" (٥٧٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الرجل يتخذ المسكر ويضرب بالطنبور، أجيب دعوته؟ فرأى أن لا يجيبه، قال: كيف يجيبه؟ !

"مسائل أبي داود" (١٦٣٨)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده؟

قال: لا، قد لعن رسول اللَّه ﷺ آكل الربا وموكله (١)، وقد أمر رسول اللَّه ﷺ بالوقوف عند الشبهة (٢).

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٩

٢٢٩١ - من دُعي إلى طعام يعلم أنه من حرام

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إن لي جارًا يأكل الربا، وإنه يدعوني؟

قال: أمَّا أنا فإذا كان أكثرُ مالِ الرجل حرَامًا فلا يُعجبني أن آكل من ماله.

قال إسحاق: كما قال، ومعنى قول ابن مسعود ﵁ (٣) ليس بمخالف لما قلنا.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 207 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.