Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 220

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٣٠١ - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن

وحتى ذكر عن النبيِّ ﷺ أَنَّه أمَرَ عمر بن الخطاب ﵀ بخمسي دينار (١)، وذلك على قدرِ رقة الدم وغلظه وقرب طهره من بعده.

فرأى الصدقة على قدر عِظَم الذنب وصغره، وكذلك يعمل التائب من إتيانها على ما وصَفْتُ، فكفارته أغلظ من كفارة الحيْض؛ لأن ذَلِكَ الذنب أعظم من ذنب إتيان الحائض فيما نرى واللَّه ﷾ أعلم.

وقد ثبتنا أن الكفارات إنما تجيء على قدر الذنوب، وأخطأ هؤلاء في الحائضِ حيث لم يروا على صاحبِه كفارة، وتأولوا قول إبراهيم وضُرَبائِه: إنه ذنب، فليستغفر اللَّه وصدقوا في ذلك ولم يزيلوا عنه الكفارة، وإن لم يأمروا بالكفارة فهو مما لم يسمعوا، ولو سمعوا كانوا متبعين لأمرِ الرسولِ ﷺ، فلا يستوي من سمع سنة عن النبيِّ ﷺ فهجرها مع من لم يسمع بها، وإنما الحجة على مَنْ رَدّ السُنَّة بعينها استخفافًا ورغبة عنها إلى قول من لا يعلم علمها، وقد قال ابن عباس: كيف لا تخافون أنْ يُخسفُ بكم أو تعذبوا وأنتم تقولون: قال رسول اللَّه ﷺ، وقال فلان (٢).

"مسائل الكوسج" (٣٤٥٣)

قال ابن الشافعي: سألته عن الحديث الذي يرويه مالك وابن أبي ذئب في مذهب أهل المدينة في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: ما أدري أي شيء هذا؟ الأخبار عن النبي ﷺ وأصحابه في خلاف هذا كثيرة، وهو

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 220 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.