Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 225

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل النشوز
  4. ٢٣٠٧ - هل يضربها على ترك الفرائض؟

فصل النشوز

٢٣٠٦ - هل يهجر المرأة إذا نشزت؟

قال إسحاق بن منصور: سأل رجلٌ أحمد قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريدُ أن أخرج من بغداد وأدعهم؟

قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب، تكون قريبًا منهم تتعاهدهم أحبُّ إليَّ.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٦)

٢٣٠٧ - هل يضربها على ترك الفرائض؟

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟

قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرح؛ لعلها ترجع.

"مسائل ابن هانئ" (٥١٤)

سأل الشالنجي أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟

قال: على ترك قرائض اللَّه.

"المغني" ١٠/ ٢٦١

نقل مهنا عنه: هل يضربها على ترك زكاة؟

قال: لا أدري.

"الفروع" ٥/ ٣٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 225 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.