Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 536

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. ٣٠٢ - إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها، وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا

٣٠٢ - إذا لم تصل المرأة نُزعت من زوجها، وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضًا

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم

قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يدع الصلاة وله امرأة تأمره بالصلاة فلا يقبل منها؟

قال: أرى أن تخلع منه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان. .

وأخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال:

وأخبرني الفضل بن زياد (قال): سئل أبو عبد اللَّه عن المرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟

قال: إن كان لها ولي فرق بينهما.

وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد قال: سألت أحمد عن الرجل هل يحل له أن يقيم مع امرأته لا تصلي ولا تغسل من جنابة ولا تتعلم القرآن؟

قال: أخشى أن لا يجوز المقام معها.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٥٠، ٥٥١ (١٤١٣، ١٤١٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 536 (SanadKitab #20878, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.